اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
123974 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يجب في الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين

فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأكله، أو جمع لها من المباح ما تأكله، فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض إجماعا؛ وهي ما تم لها سنة؛ سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل وليس كون أمها ماخضًا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها.


عرفنا أنه لا زكاة في معلوفة، ولا فيما إذا اشترى لها علفا؛ الذي يشتري لها شعيرا أو ذرة, أو يجمع لها حشيشا من المباح لا زكاة فيها إذا كان العلف أكثرَ السنة. أما مقدار الزكاة؟ فهو مبين في هذه الأحاديث, وأصحها حديث أنس الذي في صحيح البخاري وهو الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه لَمَّا بعثه إلى جمع الزكاة والصدقات؛ فذكر أن في كل خمس من الإبل شاة ؛ أي: في الخمس شاة، وفي العشر شاتان, وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي التي قد حملت أُمها التي تم لها سنة العادة أن الناقة يبقى ولدها في بطنها سنة ثم بعد ذلك تلد، والمخض الولادة ومنه قوله: فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ يعني أن أمها ماخض يعني: حامل قريبة من الولادة. سُميت بنت مخاض تعريفا لها، وهي ما تم لها سنة، ولو لم تحمل أمها أجزأت, لا يُشترط أن تكون أمها حاملا؛ إنما ذكر ذلك تعريفا لها بأغلب أحوالها.

line-bottom